الإذن بممارسة القاصر للتجارة
من يأذن بممارسة القاصر للتجارة ؟
رئيس المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها المحل المراد ممارسة التجارة فيه، هو الذي يقدم إذن للقاصر بممارسة النشاط التجاري.
كيف يتم تقديم طلب الإذن بممارسة القاصر للتجارة ؟
يتم تقديم طلب خطي باسم الولي إلى السيد/ رئيس المحكمة، على أن يكون الطلب موقع و مؤرخ.
مما يتكون ملف الإذن بممارسة القاصر للتجارة ؟
• شهادة ميلاد المعني (القاصر).
• شهادة ميلاد الولي المعني.
• تصريح الولي مصادق عليه بترخيصه للقاصر بممارسة التجارة.
• شهادة الإقامة لإثبات الإقامة بدائرة اختصاص المحكمة.
• دفع رسم قدره 500 دج أو طابع جبائي بنفس القيمة.
• طابع جبائي بقيمة 20 دج.
نسخة من الطلب تجدونها في المرفقات أسفل الصفحة
- المرفقات
- طلب الإذن بممارسة القاصر للتجارة.doc
- لا تتوفر على صلاحيات كافية لتحميل هذه المرفقات.
- (26 Ko) عدد مرات التنزيل 0