رخصة الخروج من التراب الوطني لقاصر
هل يجوز الترخيص للقاصر بالخروج من التراب الوطني من غير والده صاحب الولاية عليه ؟
استثناءا، يمكن الترخيص للقاصر الذي ليس له ولي يتولى شؤونه، سواء كان مجهولا، متوفيا أو نظرا لاستحالة الاتصال به، أو إذا رفض الأب منح الترخيص له و كانت هناك ضرورة ملحة لخروجه كحالة العلاج.
من هي الجهة التي تمنح الترخيص للقاصر بالخروج من التراب الوطني ؟
رئيس المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها مسكن القاصر هو الذي يمنح هذا الترخيص.
ما هي الوثائق اللازمة لاستخراج رخصة الخروج من التراب الوطني لقاصر ؟
• طلب مكتوب لرئيس المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها مسكن القاصر.
• الوثائق التي تثبت عدم وجود الأب أو رفضه الغير مبرر: كالحكم بالطلاق بالنسبة للأم الحاضنة، أو شهادة وفاة الأب أو الحكم بالفقدان، ... الخ.
• صورة شمسية للقاصر.
ما هي الوثائق اللازمة لاستخراج رخصة الخروج من التراب الوطني بالنسبة للقاصر المكفول المسلم من مصالح مديرية النشاط الاجتماعي ؟
• طلب من الكفيل يثبت مبررات مغادرة المكفول للتراب الوطني.
• شهادة الميلاد للقاصر.
• صورة من الصفحات الثلاثة الأولى من جواز سفر المكفول.
• بطاقة تثبت إقامة الكفيل بدائرة اختصاص المحكمة.
• دفع رسم قدره (500 دج) + طابع ضريبي (20 دج).
نسخة من الطلب تجدونها في المرفقات أسفل الصفحة
- المرفقات
- طلب رخصة الخروج من التراب الوطني لقاصر.doc
- لا تتوفر على صلاحيات كافية لتحميل هذه المرفقات.
- (28 Ko) عدد مرات التنزيل 0
- طلب رخصة الخروج من التراب الوطني بالنسبة للقاصر المكفول المسلم من مصالح مديرية النشاط الاجتماعي.doc
- لا تتوفر على صلاحيات كافية لتحميل هذه المرفقات.
- (26 Ko) عدد مرات التنزيل 0